المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعي «محظور»
المحكمة الدستورية: فرض الضرائب بأثر رجعي «محظور»
قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت،
بعدم دستورية ما تضمنه صدر المادة «7» من القانون رقم 2 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من فبراير 1994.
و شيدت المحكمة، قضاءها على سند من أن الدستور الحالي قد استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة،
وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها،
ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14 فبراير 1994 ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.