إجراءات قانونية ضد آي منشأة لا تعطي الحد الأدني للأجور لموظفيها

إجراءات قانونية ضد آي منشأة لا تعطي الحد الأدني للأجور لموظفيها

تم إرسال كِتاب دوري من “وزارة العمل” إلى “المديريات”: للإلتزام بتطبيق الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص

وذلك بداية من أول شهر يناير  2024 .

كما أكد وزير العمل حسن شحاتة انه سيتم تطبيق الحد الادني للاجور بمبلغ 3500 ج

كما انه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية ضد آي منشأة لا تعطي الحد الأدني للأجور لموظفيهاحد أدنى ” وبلا إستثناءات..

ايضا جاءت توجيهات الرئيس السيسي بالمزيد من الحماية الإجتماعية والدعم لـ”جنود الإنتاج” ..
وجه حسن شحاتة وزير العمل،اليوم الأحد ،مديري المديريات ومُفتشي العمل بالمحافظات،

بمتابعة المنشأت،لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري الخاص برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ،

ايضا قال الوزير أن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 3500 جنيه شهرياً ،وبلا إستثناءات ،

كما اوضح الوزير ، أن توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج” ،وتعزيز علاقات العمل بين “طرفي الإنتاج”..

إجراءات قانونية ضد آي منشأة لا تعطي الحد الأدني للأجور لموظفيها

ايضا قالت وزارة العمل في بيان لها اليوم، أنها أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر،

بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برئاسة د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور للعاملين بالقطاع الخاص،

على أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص “3500 جنيه” ،بدلاً من 3000 جنيه، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024 ،

محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند “ج ” من المادة ” 1″ من قانون العمل..
كما أوضحت “الوزارة” أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري” حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل،

وتيسيرًا على المنشآت في تطبيق “الحد الأدنى “وفقًا لما تضمنه القرار المذكور،

ولتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به، حيث تضمن البند “ج” من المادة رقم “1” من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور،

كما يشمل”العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية- المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة”،

مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
كما أشار البيان إلى أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل،

علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا “القرار”،

كما يَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي قرره “المجلس”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى