البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم من غدا الأحد

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم من غدا الأحد

تبدأ لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة،

الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996

بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها

دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، من حيث المبدأ. وتستمر الاجتماعات حتى الثلاثاء.

كان المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قد أحال خلال جلسات الأسبوع الماضي

مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والادارة الحلية والتشريعية.

وجاءت ابرز نصوص القانون كما يلي المادة (1) وتنص على أن «تسرى أحكام هذا القانون

على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى

وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة

بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».

وتنص المادة (2) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون

تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛

على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه

للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى

التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم من غدا الأحد

كما تنص المادة (3) على أنه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون

تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

كما تنص المادة (5) على أن «تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون

بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

وتنص المادة 6 على أن «مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18)

من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛

بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛

في نهاية المدة المبينة في المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة

الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم من غدا الأحد

ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛

رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة

على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.

وتنص المادة 7 على انه «يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال،

الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛

إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات

التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الاسكان؛

خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم».

ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان؛ بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها

والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة؛

على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها.

كما تنص المادة 8 على أن «تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛

و6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية؛

كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى