نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد تصديق الرئيس

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد تصديق الرئيس

ننشر لكم النص الكامل للقانون رقم 29 لسنة 2023 لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

وذلك بعد ان صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية

قانون رقم 29 لسنة 2023 باصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفاً فيها،

وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019،

يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لها

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه،

وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية

كما يلتزم حائز الحيوان الخطر فى الحالات التى لايجوز ترحيصها وفقا لاحكام القانون والقانون المرافق

بتسليمه للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيية لهذا القانون

وذلك وفقا لللضوابط والاجرءات التى تحددها هذه الللائحة

ويجوز مد هذه المدتين المشار اليهم بالفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزيرالمختص بشئون الخدمات البيطرية

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد تصديق الرئيس

الفصل الاول : التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الحيوانات الخطرة: هي الحيوانات المحددة بالجدول رقم “1” المرفق والتي تلحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان

حائز الحيوان: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يؤوى أو يرعى أو يحرس الحيوانات الخطيرة بشكل دائم أو مؤقت

التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر

الإكثار أو الولادة: أي نشاط لزيادة توالد الحيوانات الخطرة

الحيوان الضال: الحيوان غير المملوك وغير الخاضع لسيطرة ورعاية أي حائز، ويوجد في موقع ما معتمدا على ذاته

الحيوان المتروك: الحيوان الذي يتجول بحريته خارج مكان إيوانه بدون قيد وإشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته وإيوانه

الكلاب: الكلاب غير الخطرة التى يجوز الترخيص بحيازتها طبقا للفصل الثالث من هذا القانون، شريطة أن تخرج عن نطاق الفصائل الكلبية الخطرة

مصطحب الكلب: كل شخص يملك السيطرة الفعلية على الكلب خارج حدود أماكن إيوائه ولم لم يكن مالكا له

المتنزهات الحيوانية: حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان حرية الحركة وتحاكى بيئة الطبيعة وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة

السلطة المختصة:

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

الوزير المختص:

الوزير المعنة بشئؤن الخدمات الببيطرية

يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة

واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة

بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،

وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة،

وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات،

وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية البيطرية لها وعلى الأخص تحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد تصديق الرئيس

يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:

1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها

2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر

3 نفوق الحيوان الخطر أو هروبه

4 – الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته

في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا،

وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة

وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به،

وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة

يتعين على كل من يجد أيا من الحيوانات الخطرة متروكًا أو ضالًا،

وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة

يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها،

على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة،

والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون

يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون،

وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون

يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها،

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم “2”المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما

تسرى الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد 4,5,6,7من هذا القانون في شأن حيازة الكلاب

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد تصديق الرئيس

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2فقرة اولى ، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩، ١١، ١٢، ١٣ ،25) من هذا القانون

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه،

أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على مخالفة أحكام المواد “2فقرة اولى ,3,4,5, 6 البند 1 ،9,2،11 12” تعريض الممتلكات أو الأرواح للخطر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، فإذا كان هذا التعدي صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة وسبعين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن التعدى مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

السجن مدة لاتجاوزسبع سنوات

وتكون العقوبة السجن مدة لاتجاوزسبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا نشأ عن التعدى أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على أربعة ملايين جنيه

ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من تعدى على غيره بإستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلًا ولكنه أفضى إلى الموت، فإذا كان التعدى صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة

نص قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعد تصديق الرئيس

يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في أي حالة كانت عليها الدعوة، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

1-قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة

2-بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة

3-بعد صدور حكم نهائي في الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا

التصالح

يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 15، 16 من هذا القانون في الأحوال التي ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا في الجريمة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية

فى جميع الأحوال التى تقضى فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة السجن أو الحبس بحسب الأحوال تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة،

ويسلم للسلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة على نفقة المخالف

للوزير المختص تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالاضافة أو الحذف أو النقل من جدول إلى آخر

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائي فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له وذلك فى نطاق اختصاص كل منهم

تتخذ السلطة المختصة فى حدود امكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التى تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة

مع عدم الإخلال بحكم المادة 18 من هذا القانون وفى الأحوال التى يضبط فيها مأمور الضبط القضائى أى من الحيوانات الخطرة او الكلاب بالمخالفة لأحكام هذا القانون يتم التحفظ عليها لدى السلطة المختصة وتودع بقرار من النيابة العامة فى أماكن الإيواء والعزل المعدة لذلك وتتخذ التدابير المناسبة بشأنها على نفقة المخالف ولا يجوز تسليمها لأصحابها إلا بقرار من النيابة

تلتزم اتحادات الشاغلين بالعقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة او من يقوم فعليا بعملها والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أوالكلاب غير المرخص بحيازتها بتلك العقارات أو التجمعات السكنية أو المنشآت بحسب الأحوال

وفى جميع الأحوال يتعين إبلاغ السلطة المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات

حساب خاص للسلطة المختصة 

يكون للسلطة المختصة حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري أو أحد البنوك المسجلة لديه، بعد موافقة وزير المالية تودع فيه

1- ما قد تخصصه له الدولة من اعتمادات

2– حصيلة مقابل التصالح، ومقابل إيواء وعزل الحيوانات، والرسوم، والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون

3 – نسبة 20 % من القيمة للأغراض الجمركية بالنسبة أصناف أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة،

سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة

4- المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق مع أغراض الحساب ووفقا للقواعد والضوابط والإجراءات المقررة في هذا الشأن

5- – أي موارد أخرى تقبلها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة

وتخصص هذه الموارد للصرف منها على أغراض تمويل تكاليف التدابير اللازمة بالنسبة للحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان، وتكاليف ايواء وعزل الحيوانات الخطرة، وغيرها من الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ،

والأغراض الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية

“تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات رسوم إصدار التراخيص المبينة به على ألا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسون نقدا او باحدى الوسائل المقررة طبقا لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون لرقم 18 لسنة 019

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى