القانون يحظر على وسائل الإعلام بث أى محتوى يدعو للعنف أو التمييز
القانون يحظر على وسائل الإعلام بث أى محتوى يدعو للعنف أو التمييز
حدد الفصل الثالث من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام
والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واجبات الصحفيين والإعلاميين،
حيث نصت المادة 17 على أن يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهني بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور.
كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهني، والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها،
بآداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.
ووفقا للمادة 18 فإنه مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني،
يُسأل الصحفي أو الإعلامي تأديبيا أمام نقابته إذا أخل بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو في ميثاق الشرف المهني،
وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون النقابة، وذلك دون الإخلال بحق المؤسسات الصحفية والإعلامية في تطبيق اللوائح المنظمة للمساءلة التأديبية للعاملين بها.
كما حظرت المادة 19 من القانون على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر أو بث أخبار كاذبة،
أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين،
أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنا في أعراض الأفراد، أو سبا أو قذفا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
ويلتزم بأحكام الفقرة السابقة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي، يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه. ولذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.



