موافقة على تعديلات «الكهرباء».. والحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف جنيه
موافقة على تعديلات «الكهرباء».. والحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف جنيه
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيا،
على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
كما وافق المجلس على المادة (71) من مشروع قانون الكهرباء،
كما جاءت من اللجنة، ورفض مقترحات من النواب بتقسيمها لشرائح، ومن الحكومة التى طالبت بالإبقاء عليها كما جاءت منها،
وتنص المادة على تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائى،
فى إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتقليل الفاقد فى قطاع الكهرباء.
كما رفض المجلس مقترحا تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين، بشمول العقوبة من انتفع بالتيار الكهربائى المسروق،
ومقترحا آخر تقدم به النائب نشأت حتة بالتفرقة بين التيار المسروق سواء من المصانع أو التجارى أو الاستهلاك المنزلى،
ومن النائب رجائى عطية بإضافة فقرة تنحاز للبعد الاجتماعى والاقتصادى
لأصحاب المنازل مفادها «تكون العقوبة الحبس ما لا يقل عن 3 أشهر، وغرامة مثلى حد الاستهلاك، بحد أقصى ألفى جنيه
للمخالف من الاستهلاك المنزلى، مع وضع حد أقصى للاستهلاك، ومضاعفة حدى العقوبة عن العود».
موافقة على تعديلات «الكهرباء».. والحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف جنيه
كما رفض المجلس مقترح النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب،
بالعودة إلى النص الأصلى دون تشديد العقوبة.كما رفض مقترح الحكومة الذى قدمه المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى،
معلنا التمسك بنص الحكومة فيما يخص الفقرة الأولى بأن يُعاقب بالحبس
مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
كُل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وعدم النزول بمبلغ الـ100 ألف جنيه إلى 50 ألفا حسبما انتهت اللجنة البرلمانية.
كما قال «فوزي» إن الهدف من التشديد ليس العقاب، إنما الصلح،
فليس هدفنا ذهاب المخالف للمحكمة، والتغليظ هنا للردع ودفع المخالف إلى التصالح، مضيفا:
«فلسفتنا تتلخص فى: لا تخالف، ادفع قيمة الاستهلاك، وتصالح، وإذا لم يدفع يعاقب،
موافقة على تعديلات «الكهرباء».. والحد الأدنى للغرامة إلى 50 ألف جنيه
ونؤكد أن هدفنا بالأساس ليس العقاب»وتنص المادة، كما انتهى إليها مجلس الشيوخ،
على أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛
كل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وتُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه،
ولا تزيد على مليونى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة عن طريق تدخل عمدى فى تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء،
أو إذا ارتبطت بالجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (68) من هذا القانون،
وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.
وإذا ترتب على الارتباط المشار إليه بالفقرة الثانية من هذه المادة انقطاع التيار الكهربائى تكون العقوبة السجن.وفى جميع الأحوال،
تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه،
فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشىء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصور والأنماط الفنية للتدخل العمدى.



