وزارة الداخلية تقرر تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا

وزارة الداخلية تقرر تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 130 (تابع) قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025
بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا.
ونصت المادة الأولى، من قرار وزارة الداخلية، على: «تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر
المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ خمسمائة جنيه،
وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا».
وزارة الداخلية تقرر تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا
ونصت المادة الثانية، من قرار وزارة الداخلية، على: «يلغي قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 المشار إليه،
كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار».
كان قرار وزارة الداخلية رقم 470 لسنة 2024، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 62 (تابع) في 14 مارس 2024، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليا، نص على:
«تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بمبلغ أربعمائة وخمسين جنيها، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونا».