المحكمة الدستورية تحكم بانتهاء حق الحاضنة في مسكن الحضانة

المحكمة الدستورية تحكم بانتهاء حق الحاضنة في مسكن الحضانة

أرست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر،

اليوم السبت، مبدأين قضائيين جديدين يتعلقان بمسكن الحضانة والأثر الرجعي لأحكام المحكمة في القضايا الجنائية،

في حكمين صدرا عنها بشأن تفسير نصوص قانونية محل خلاف.في حكمها الأول،

قضت المحكمة بأن حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغار السن الإلزامي للحضانة،

استنادًا إلى ما ورد في نص المادة (18 مكررًا ثالثًا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929،

المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، كما فُسر في الدعويين الدستوريتين رقمي 7 لسنة 8 قضائية و119 لسنة 21 قضائية.

كما أوضحت المحكمة أن هذا التفسير القانوني يمثل دلالة قطعية على أن التزام المطلق بتوفير مسكن الحضانة ينتهي ببلوغ الصغير أو الصغيرة السن الإلزامي للحضانة،

ما يترتب عليه حق الزوج المطلق في استرداد المسكن والانتفاع به، إذا كان يملك هذا الحق قانونًا منذ البداية

المحكمة الدستورية تحكم بانتهاء حق الحاضنة في مسكن الحضانة

كما أضافت المحكمة أن استمرار الصغار في رعاية الحاضنة بعد هذا السن، بناءً على إذن قضائي،

لا يعد تمديدًا لمدة الحضانة الإلزامية، وإنما هو “استبقاء” يتم بشكل تطوعي من جانب الحاضنة،

دون أن يترتب عليه حق في الإقامة بمسكن الزوجية.وأكدت المحكمة أن هذا التفسير يمثل جزءًا لا يتجزأ من منطوق الحكمين الدستوريين المشار إليهما، ويتمتع بالحجية المطلقة المنصوص عليها في المادة (195) من الدستور والمادة (49) من قانون المحكمة،

ما يوجب على جميع السلطات، بما فيها الجهات القضائية، الالتزام به وتنفيذه.

كما أشارت إلى أن مخالفة هذا التفسير، كما حدث في أحد الأحكام الاستئنافية،

يمثل عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة ويُوجب عدم الاعتداد به.وفي حكمها الثاني،

تناولت المحكمة مسألة الأثر الرجعي لأحكامها في المواد الجنائية،

مؤكدة أن تطبيق الأثر الرجعي لعدم دستورية نص جنائي مشروط بأن يكون هذا النص قد طُبّق فعليًا في حكم الإدانة البات.

وأوضحت المحكمة أن هذا الأثر لا ينسحب على الأحكام التي لم يُطبق فيها النص المقضي بعدم دستوريته،

أو في الحالات التي لا تكون فيها عقوبة ذلك النص هي الأشد، أو إذا لم يكن النص سببًا مباشرًا في ثبوت الإدانة

أو لم يرتبط بأدلة الإثبات المعتمدة في الحكم.وشددت المحكمة على أن العلاقة بين حكم الإدانة البات والنص الذي قُضي بعدم دستوريته ينبغي أن تكون واضحة ومباشرة،

بحيث يُمكن القول إن الحكم قد بُني عليه، وإلا فإن الأثر الرجعي للحكم الدستوري لا يُمكن تطبيقه في هذه الحالة.

كما تُمثل هذه المبادئ القضائية توجيهًا ملزمًا للمحاكم في تطبيق القوانين ذات الصلة،

كما تُرسّخ مبدأ سيادة أحكام المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية والفصل في تنازعها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى