المحكمة الدستورية في مصر تلغي قاعدة إنهاء خدمة الموظفين المنقطعين دون عذر

المحكمة الدستورية في مصر تلغي قاعدة إنهاء خدمة الموظفين المنقطعين دون عذر

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت،

بعدم دستورية بند في قانون الخدمة المدنية يمنع الموظف الذي انتهت خدمته

بسبب الانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر لتبرير تغيبه.

جاء الحكم بشأن البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016،

الذي ينص على إنهاء خدمة الموظف إذا انقطع عن العمل بدون إذن لمدة 30 يومًا غير متصلة في السنة.

المحكمة الدستورية في مصر تلغي قاعدة إنهاء خدمة الموظفين المنقطعين دون عذر

قالت المحكمة إن النص أقام قرينة قانونية قاطعة تفترض أن الموظف لم يكن لديه عذر لكل مدة من مدد الانقطاع،

وهو ما اعتبرته غير قائم على أسس موضوعية، وأضافت أن هذا النص يحرم الموظف من فرصة إثبات وجود أعذار مشروعة،

كما يمنع جهة الإدارة من استخدام سلطتها التقديرية لقبول تلك الأعذار، مما يؤدي إلى الإخلال بحقه في الترضية القضائية عند إنهاء خدمته.

وأشارت «الدستورية» إلى أن هذه القاعدة قد تؤدي إلى إنهاء خدمة موظفين لم يتمكنوا من تقديم أعذارهم في وقت سابق لأسباب قهرية، مما يجعل النص مخالفًا للمواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.

وأمرت المحكمة بتطبيق الحكم اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية،

لضمان استقرار الأوضاع الوظيفية للمخاطبين بالنص، وضمان انتظام سير العمل في الجهات الحكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى