المحكمة الدستورية تدعم تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه

المحكمة الدستورية تدعم تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت،

حكمًا يقضي برفض الطعن على دستورية تشديد العقوبات المقررة على قيادة المركبات

عكس الاتجاه في الطرق العامة، إذا أسفر ذلك عن إصابة شخص أو أكثر.

المحكمة الدستورية: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه «يتماشي مع الدستور»

وجاء الحكم بخصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973،

بعد تعديلها بموجب القرار الجمهوري رقم 142 لسنة 2014، والذي ينص على معاقبة المخالفين

بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.وأكدت المحكمة أن هذا التشديد العقابي يستهدف تحقيق مصلحة اجتماعية ضرورية، تتمثل في ضبط حركة المرور والحد من الحوادث التي أودت بحياة العديد من الأشخاص، بعدما تجاوزت أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر المعدلات العالمية.

وأوضحت المحكمة أن التشريع لم يترك مجالًا للبس أو الغموض في تحديد أركان الجريمة وعقوبتها،

المحكمة الدستورية تدعم تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه

مشيرةً إلى أن العقوبات المنصوص عليها تتسم بالمعقولية والتناسب مع جسامة المخالفة،

كما أنها قابلة للتفريد القضائي، حيث يمكن للقاضي تحديد مدة الحبس ضمن الحدين الأدنى والأقصى،

بالإضافة إلى إمكانية وقف تنفيذ الغرامة المالية.وفيما يتعلق بعدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الحبس،

أشارت المحكمة إلى أن ذلك يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو نص غير مطروح للمراجعة في هذه القضية. كما أكدت أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بجملة اعتبارات تشريعية، من بينها جسامة الجرم وتأثيره على المجتمع، فضلًا عن تحقيق التوازن بين الردع وإعادة تأهيل المحكوم عليه.ويأتي هذا الحكم ليؤكد على دستورية التشديد العقابي في قضايا السير عكس الاتجاه، باعتباره إجراءً وقائيًا للحد من الحوادث المرورية القاتلة، وضمانًا لسلامة مستخدمي الطرق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى