مجلس الوزراء المصري يقرّ تفتيش المحال العامة دون إخطار

مجلس الوزراء المصري يقرّ تفتيش المحال العامة دون إخطار

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة

وهو يهدف إلى مد فترة توفيق الأوضاع للمحال التي لديها رخص سارية لمدة عامين،

اعتباراً من 7 ديسمبر/كانون الأول 2024. ومنحَ التعديل مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش على المحال العامة

من دون إخطار مسبق، والدخول إلى هذه المحال والاطلاع على جميع الأوراق، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات في محضر معد لذلك.

كما يتعين على مأموري الضبط إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعتها،

بما لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ الضبط.

وحسب التعديل، يحرر محضر بما جرى من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة،

ولا يرسل إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقاً به ما قام به المخالف من إجراءات،

وذلك بما يضمن تحقيق الانضباط للمحال المخالفة.

مجلس الوزراء المصري يقرّ تفتيش المحال العامة دون إخطار

وفرض قانون المحال العامة الصادر في 2019 رسوماً تصل إلى 100 ألف جنيه (1965 دولاراً) سنوياً

مقابل تراخيص المشاريع الصغيرة، مع استثناء محال ودور وأندية الجيش من جميع الرسوم المفروضة وفق أحكامه،

والسماح بمهلة عام لتوفيق أوضاع المحال القائمة في المباني والمنشآت المرخصة سلفاً،

وخمس سنوات للمحال في المباني والمنشآت غير المرخصة، وإصدار تراخيص مؤقتة لها. (الدولار= 50.9 جنيهاً).

وعاقب القانون كل من فتح محلاً من دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألفاً. وفي حالة العودة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف. ونص القانون على سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل تقديم المحال العامة النرجيلة (الشيشة)، وتحصيل 20 ألف جنيه مقابل تقديم خدمات (مينمم تشارج) بالمحال، مع إثبات تلك الرسوم في الرخصة الصادرة للمحل، وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك، وأن يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص.

وأقر التشريع إنشاء لجنة عليا لتراخيص المحال، برئاسة وزير التنمية المحلية، وعضوية 6 من الخبراء والمختصين، يصدر بتشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس الوزراء. كذلك ألزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وفقاً للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة المختصة، وتحديد الأخيرة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى