مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، وتنص المادة الأولى على «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب،
وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق،
كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون لجوء الأجانب
كما وافق على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب وتنص على
«يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينه
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.