الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عقوبة جديدة يدرجها القانون
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عقوبة جديدة يدرجها القانون
استحدث قانون العقوبات الجديد الصادر في آخر عدد بالجريدة الرسمية، عقوبة بديلة سماها “الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”، إذ يتيح للجهة القضائية، السماح للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بحمل سوار إلكتروني طيلة مدة العقوبة المحكوم به عليه.
;ويقيد القانون هذا البديل، بثلاثة شروط هي، ألا يكون المتهم قد سبق الحكم عليه بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وأخل بالالتزامات المترتبة عليها.
وإذا كانت العقوبة المقررة قانونا للجريمة المرتكبة، لا تتجاوز خمس سنوات حبسا، وإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز ثلاث سنوات حبسا.
الوضع تحت المراقبة الإلكترونية عقوبة جديدة يدرجها القانون
;ويعرَف النص “الوضع تحت المراقبة الإلكترونية”، بـ “حمل الشخص المحكوم عليه نهائيا، طيلة مدة العقوبة المحكوم بها عليه، سوارا إلكترونيا يسمح بمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده قاضي تطبيق العقوبات، والذي يتعين عليه عدم مغادرته إلا بترخيص منه”.
وتلزم في المادة 5 مكرر منه، القاضي بإعلام المحكوم عليه بحقه في قبول أو رفض السوار الإلكتروني، قبل النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. كما يشير إلى أن النطق بعقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، “يتم في حضور المحكوم عليه وبموافقته، وينوه عن ذلك في الحكم”. ومطلوب من القاضي، “تنبيه المحكوم عليه إلى أنه في حال إخلاله بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، تنفذ عليه عقوبة الحبس التي استبدلت بالوضع تحت المراقبة الإلكترونية، وينوه عن ذلك في الحكم”.
;وتوضح المادة 5 مكرر 10، بأن قاضي تطبيق العقوبات “يسهر على تطبيق عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك”.
ومن مقتضيات الاستفادة من المراقبة الإلكترونية، “تحديد المكان الذي يجب أن يتواجد فيه المحكوم عليه، طوال مدة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، ويجب عليه في أي وقت من أوقات تنفيذ هذا الإجراء، تلقائيا أو بناء على طلب المعني، أن يتأكد من أن السوار الإلكتروني لا يضر بصحة المعني”.
;ويمكن لقاضي تطبيق العقوبات الترخيص للمحكوم عليه بمغادرة مكان تحديد الإقامة، “لأسباب جدية” يضبطها القانون في حالتين فقط، هما: اجتياز امتحان أو التداوي. وفي حال أخل بالالتزامات المترتبة على عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونية، دون عذر، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم به عليه (المادة 5 مكرر11).
وفي هذه الحالة، ينفذ المعني بقية العقوبة داخل المؤسسة العقابية بعد اقتطاع المدة التي حمل فيه السوار الإلكتروني.