شروط قبول الحالات المحظور التصالح فيها بقانون التصالح في مخالفات البناء
شروط قبول الحالات المحظور التصالح فيها بقانون التصالح في مخالفات البناء
خلال الأيام القليلة الماضية وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء،
وفقا للقانون الذي أصدره مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ضوابط صارمة للموافقة على طلبات التصالح بمختلف أنواعها وحالاتها.
شروط قبول الحالات المحظور التصالح فيها بقانون التصالح في مخالفات البناء
وفقا لما تنص عليه الـمادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء:
«يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال،
قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في البنود الواردة بـالمادة 2 من هذا القانون عدا البند (4) منها،
متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها.
شروط قبول الطلبات المحظورة بقانون التصالح في مخالفات البناء
وحسبما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء،
يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات،
ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لحكم المادة 8 من هذا القانون،
ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة
ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
وحددت المادة 2 من قانون التصالح في مخالفات البناء هذه الحالات، حيث تنص على:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة
لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.