أسباب التعديلات الجديدة في قانون القضاء العسكري.. وأهم مواده
أسباب التعديلات الجديدة في قانون القضاء العسكري.. وأهم مواده
شهد قانون القضاء العسكري تعديلات جديدة أقرها مجلس النواب في جلسته العامة اليوم بعد مناقشات في اللجان المختصة للبرلمان،
حيث يستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966،
وذلك لتحقيق التكامل والتناسق بين التشريعات الجنائية في الدولة.
قانون القضاء العسكري
وجاءت الموافقة على مشروع قانون القضاء العسكري، بعد مناقشة لمواد مشروع القانون،
حيث انتظم مشروع القانون في خمس مواد، وكان من أبرز هذه المواد ما نصت عليه المادة الثانية من استبدال نصوص بعض المواد.
واستبدل مشروع القانون في المادة الثانية منه الفقرة الثالثة من المادة الأولى بالقانون بالنص التالي:
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تخضع لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.
كما استبدل المشروع الفقرة الثانية في المادة الثانية، بحيث تنص على أن يكون شأن شاغلي وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق.
فيما نصت المادة 7 على أن تسري أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:
– الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أثناء أو بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
– الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا والتي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون متى وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
كما شهدت الفقرة الثانية والرابعة والخامسة من المادة 43 مكررًا، استبدالا لنصوصها،
حيث تنص الفقرة الثانية على أن تؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عميد على الأقل،
كما تتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة لواء.
أسباب التعديلات الجديدة في قانون القضاء العسكري.. وأهم مواده
فيما تنص الفقرة الرابعة بعد التعديل على أن تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه، في الأحكام النهائية التي تصدرها المحاكم العسكرية المشار إليها بالبندين 2،4 من المادة 43 من هذا القانون، وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأى إجراء.
ونص تعديل الفقرة الخامسة على أن تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية،
وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وخلال مناقشات البرلمان لمواد قانون القضاء العسكري، علق المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،
بكلمه أشاد خلالها بصياغة مواد مشروع القانون، لافتا إلى أن التعديلات التي تقدمت بها وزارة الدفاع
تأتي حرصا لتنفيذ الالتزامات الدستورية، كما تأتي التعديلات اتساقا مع القوانين الصادرة مؤخرا،
والتي أخرها قانون الإجراءات الجنائية المرتبط باستئناف الأحكام في الجنايات.