العقوبات التى تنتظر نائبة البرلمان نشوى رائف المتهمة بالغش في الامتحان
العقوبات التى تنتظر نائبة البرلمان نشوى رائف المتهمة بالغش في الامتحان
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن، العقوبات المنتظرة، التي تواجهها النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد،
المتهمة بالغش أثناء أداء امتحانات الفرقة الثالثة انتساب بكية الحقوق بجامعة جنوب الوادي،
بعد إحالتها إلى لجنة القيم بمجلس النواب، بقرار من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسة اليوم.
النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد
وتستعرض المصري اليوم في هذا التقرير العقوبات أو الإجراءات المنتظر تطبيقها في لجنة القيم على النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب،
حال إثبات صحة الواقعة،ا وفقا لنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
وتضمنت المادة 29 من اللائحة اختصاصات لجنة القيم، حيث نصت على أن تختص لجنة القيم
بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية،
أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى،
أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة
إحدى جلسات مجلس النواب «صورة ارشيفية» – صورة أرشيفية
وتنص المادة 30، على أن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبرراً لذلك،
بعد سماع أقوال العضو، ووفقا للمادة 31، تخطر لجنةُ القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها في الميعاد الذي تحدده لذلك،
على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقاً للقواعد السابقة،
فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها،
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في إبداء دفاعه أمام اللجنة.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه. وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
العقوبات التى تنتظر نائبة البرلمان نشوى رائف المتهمة بالغش في الامتحان
ووفقا للمادة 34، تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس،
في أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه،
وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع،
أو توقيع أحد الجزاءات المبينة في البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.
ونصت المادة 381 على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية،
يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:
أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس
ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.