المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

برئاسة المستشار بولس فهمي، تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت،

حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 11 من قانون الحجز الإداري، رقم 308 لسنة 1955 والمادة 365 من قانون المرافعات.

نص المادة 7 من القانون

وتنص المادة 7 من القانون، على أن يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز؛ كل من،

المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدان والحارس،

وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس،

وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز وتسلُّم نسخة منه أثبت ذلك في المحضر.

المحكمة الدستورية العليا تصدر حكمها في دعوى عدم دستورية قانون الحجز الإداري

اضاف المشرع في نص القانون ، وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرته، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان، وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز، وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذي يقع الحجز في دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقوم الإجراء مقام الإعلان.

وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة

يختاره الحاجز أو المحضر وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة الحراسة مؤقتا.

الحكم في دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش

تعقد المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، جلسة الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.

دعوى عدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش
وأقيمت الدعوى رقم 188 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.

حيث نصت المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على أن يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

عدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة

أيضاً قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في وقت سابق، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر،

بعدم دستورية لائحة العاملين بـ  المجلس الأعلى للصحافة، الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1987 وتعديلها الصادر بقرار مكتب المجلس الأعلى للصحافة رقم 5 لسنة 1993.

أسباب عدم الدستورية:

وقالت المحكمة في أسباب حكمها بعدم دستورية لائحة العاملين بالمجلس الأعلى للصحافة،

إن إخطار المخاطبين بالقاعدة القانونية بمضمونها يعتبر شرطًا لإنبائهم بمحتواها، وكان نفاذها يفترض إعلانها من خلال نشرها وحلول الميعاد المحدد لبدء سريانها، وأن تلك القاعدة لا تستكمل مقوماتها إلا إذا قارنتها صفة الإلزام،

ولا يكون ذلك إلا بنشرها، وهو ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها،

وامتناع القول بالجهل بها، وكان نشرها كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، وحائلًا دون تنصلهم منها.

 

وأضافت المحكمة أن: تطبيق القاعدة القانونية على المخاطبين بها قبل نشرها يشكل إخلالًا بحرياتهم وبالحقوق التي كفلها الدستور لهم.

وتابعت المحكمة في نص حكمها بعدم الدستورية: إذ كان الثابت أن تلك اللائحة وتعديلها لم ينشرا بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية  فإن القضاء بعدم دستوريتهما يكون متعينًا، وما يترتب على ذلك من سقوط الفقرة الثانية من المادة  82 من قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام؛ لما تضمنته من استمرار العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المشار إليها، حتى تم إلغاء ذلك القانون بصدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى