مشروع قانون في البرلمان لتخفيض سعر أراضي وضع اليد لـ 50%

مشروع قانون في البرلمان لتخفيض سعر أراضي وضع اليد لـ 50%

في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كشف مشروع قانون

لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب 

عن حالات تخفيض سعر أراضي وضع اليد لـ 50%.

تمت مناقشة مشروع القانون داخل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب،

في إطار تجهيز الحكومة لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017،

عن حالات تخفيض سعر أراضي وضع اليد لـ 50%.

قررت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع القانون

المقدم من بعض الأعضاء في شأن تقنين أوضاع وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة،

انتظارا الذي تعده الحكومة في هذا الشأن.

وأوضحت مواد مشروع القانون أن العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، يسري لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون، ويجوز مد العمل به لمدد أخرى بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء

وأشارت مواد القانون  إلى أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة، تخفيض سعر الفدان أو المتر الذي حددته اللجنة إلى 50% في الأحوال الأتية:

أولا: إذا كانت الأرض المستصلحة هي مصدر الدخل الوحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 10 أفدنة.

ثانيا: إذا سدد واضع اليد المبالغ المقدر عنها سعر الفدان أو المتر نقدا خلال 6 أشهر من تاريخ صدور لائحة هذا القانون.

ثالثا: ما تقدره الجهة الإدارية من اعتبارات إنسانية أو اجتماعية أخرى، وذلك بناء على طلب يقدم من ذوى الشأن.

رابعا: إذا كانت الأرض المبني عليها سكن وحيد للأسرة بشرط ألا تزيد عن 500 متر.

مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

ويستهدف مشروع القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن علاقة قانونية،

عقدية أو غير عقدية، بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، على أن يكون اتفاق الوساطة سابقًا على قيام النزاع سواء قام مستقلًا بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف.

ونصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم، على أن يراعى في سير إجراءات الوساطة الآتي:

(1) حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع، كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الوسائل والمواعيد المنظمة لإعلان الدعوة.

(2) اتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة، واقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مرضية.

(3)تحدد إدارة الوساطة أتعاب الوسيط وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

(4) يوقف سريان مدة التقادم للحق المتنازع عليه محل الوساطة من اليوم التالى لتاريخ قبول الدعوة إلى الوساطة،

أو اليوم التالى لتاريخ موافقة أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة، وذلك حتى انتهاء إجراءاتها.

(5) تختص إدارة الوساطة بتصحيح ما يرد فى اتفاقات التسوية من أخطاء مادية،

بطلب من أحد أطراف الوساطة، ويوقع على التصحيح كل من مدير الإدارة والوسيط وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إعلان الدعوة لمباشرة إجراءات الوساطة وقبولها.

الأحوال التى يحظر فيها  القيام بعمل الوسيط

نصت المادة 7 من القانون على ألا يجوز القيام بأعمال الوسيط في أي من الأحوال الآتية:

1-إذا كان الوسيط قريبًا أو صهرًا لأحد أطراف المنازعة حتي الدرجة الرابعة

أو كان للوسيط  أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.

2- أن يكون الوسيط قد سبق له العمل كمحكم أو محام أو خبير فى نزاع كان محله الوساطة أو مرتبطا به.

3- إذا كان الوسيط وكيلًا لأحد الأطراف في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيمًا

أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الأطراف أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة طالبة الوساطة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

اجراءات السير في الوساطة

نصت المادة 6 من مشروع القانون المقدم لمناقشته في مجلس النواب، إجراءات السير في الوساطة وهي كالآتي:

(1) حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بتوكيل خاص يجوز به تسوية النزاع،

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الوسائل والمواعيد المقررة والمنظمة لإعلان الدعوة.

(2) اتخاذ الوسيط الطريقة الملائمة لمحاولة التقريب بين وجهات نظر أطراف الوساطة،

كما أنه من واجب الوسيط اقتراح الحلول المناسبة والكفيلة بحسم النزاع بصورة مرضية للطرفين.

(3) أتعاب الوسيط تحددها إدارة الوساطة وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

(4) يوقف سريان مدة التقادم للحق المتنازع عليه محل الوساطة من اليوم التالى لتاريخ قبول الدعوة إلى الوساطة،

أو اليوم التالى لتاريخ موافقة أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة، وذلك حتى انتهاء إجراءاتها.

(5) تختص إدارة الوساطة بتصحيح ما يرد فى اتفاقات التسوية من أخطاء مادية، بطلب من أحد أطراف الوساطة،

ويوقع على التصحيح كل من مدير الإدارة والوسيط وتحدد اللائحة التنفيذية وسائل إعلان الدعوة لمباشرة إجراءات الوساطة وقبولها.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى