عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من عدمها يوضحها خبير قانوني
عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من عدمها يوضحها خبير قانوني
بعد أقل من 24 ساعة من خروجه من السجن، ضجت ثفحات التواصل الاجتماعي بالاخبار عن احتمالية عزل المستشار مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك لذلك ” أخبار مصر الآن ” سألت أحد الخبراء القانونيين في مجال الرياضة لتوضيح الموقف القانوني للمستشار مرتضي منصور
قال المستشار رافت المغاوري الخبير القانوني، إن الحكم الصادر بحبس المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك، يترتب عليه زوال عضويته من مجلس ادارة نادي الزمالك
وكان الزاما على رئيس مجلس الإدارة المؤقت تنفيذ المادة 41 من اللائحة؛
عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك من عدمها يوضحها خبير قانوني
نص اللائحة
تزول عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة في حالتين،
الحالة الاولي، إذا تخلف أي عضو عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية
الحالةالثانية : أذا تخلف العضو عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة،
وفي تطبيق أحكام هذا البند تُعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.
وبالنسبة للحالة الثانية فهي تنطبق علي وضع المستشار مرتضي منصور، حيث صدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية،
وفي هذه الحالة وجب علي مجلس الادارة أن يُصدر قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأوليمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية،
ومن المنعارف عليه ان القاعدة الفقهية القانونية تقول إنه لا اجتهاد مع صريح النص؛
لان هذا أمراَ لا يحتمل أي تأويل أو تفسير أو نزاع قانوني، لأنه مجرد قرار تنفيذي واجب على مجلس إدارة نادي الزمالك أن تصدره،
و القانون ولائحته يعتبر عودة المستشار مرتضي منصور لرئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك هو مُخالفة صارخة .
أحقية مرتضى منصور في الترشح في الانتخابات القادمة
وفي سؤال عن أحقية المستشار مرتضى منصور في الترشح في الانتخابات القادمة لرئاسة نادي الزمالك ،
قال المستشار رأفت المغاوري ، أن قانون الرياضة رقم 71 لعام 2017 اشترط بعض الشروط للترشح لعضوية مجالس الإدارات للأندية،
ومن ضمن هذه الشروط :
1- أن يكون المترشح حسن السير والسلوك
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف،
ومن الجدير بالذكر أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب قد تعتبره اللجنة القضائية المشرفة حكم مخل بالشرف والاعتبار ،
ومن المعلوم ان القضاء له رقابة على هذا التفسير في حالات الطعن عليها لأن الجرائم المخلة بالشرف لا يوجد حصر لها في القانون وغير محددة وتقديرية.