المحكمة الدستورية العليا ترفض طلب التفسير التشريعي ما لم يُقدّمه وزير العدل

المحكمة الدستورية العليا ترفض طلب التفسير التشريعي ما لم يُقدّمه وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر،
بعدم قبول طلب التفسير المتعلق ببعض أحكام القانون المدني وقانون الشهر العقاري،
لتخلف شرط تقديمه من وزير العدل، وفقًا لما نص عليه قانون المحكمة.
حدود اختصاص المحكمة الدستورية العليا في التفسير
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الدستور أسند صراحة إلى المحكمة الدستورية العليا
سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا عن إرادة المشرّع،
بهدف ترسيخ استقرار المفاهيم القانونية وتوحيد تطبيقها، بما يحقق المصلحة العامة
كما يضع حدًّا لأي تباين أو جدل بشأنها.وأضافت المحكمة أن المشرع قصر الحق في تقديم طلبات التفسير على وزير العدل فقط، باعتباره الجهة المنوط بها – وحدها – رفع تلك الطلبات إلى المحكمة، شريطة أن يكون ذلك بطلب من إحدى الجهات المحددة حصريًا في المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا.وبحسب منطوق الحكم، فإن الطلب المعروض على المحكمة بشأن تفسير نص المادتين (715/ فقرة ثانية، و717/ فقرة أولى) من القانون المدني، وبعض أحكام قانون الشهر العقاري، لم يُقدَّم من وزير العدل،
بل تقدم به أحد الخصوم مباشرة بناءً على تصريح من المحكمة الموضوعية، وهو ما رأت فيه المحكمة مخالفة لصريح نص القانون،
مما أدى إلى الحكم بعدم قبول الطلب.ويعكس الحكم تأكيد المحكمة الدستورية
على ضوابط ممارسة اختصاصها التفسيري، والتشديد على لزوم احترام الإجراءات الشكلية التي نص عليها قانونها،
والتي تمثل – بحسب منطوق الحكم – ضمانة أساسية لعدم انحراف الاختصاص أو تجاوزه
من قبل أي جهة أو فرد.ويُعد هذا الحكم تأكيدًا لمبدأ استقلال المحكمة في تأويل النصوص التشريعية،
وخطوة إضافية في ضبط آلية التفسير القانوني، التي تعد من أهم أدوات تحقيق الأمن القانوني وتكريس سيادة القانون.