صلاحيات واسعة لمحافظي مصر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

صلاحيات واسعة لمحافظي مصر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون

قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة،

الذي يمنح الدولة الحق في التصرف في أملاكها الخاصة، مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم،

وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد على أملاكها، مقابل سداد الرسوم المالية المحددة للتقنين.

ويُعَدّ المشروع امتداداً للقانون رقم 144 لسنة 2017، وتحديثاً لمواده،

والذي مثل أول محاولة تشريعية لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة.

كما ذكرت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن التطبيق العملي

كشف الحاجة إلى تعديلات جوهرية تعالج أوضاع الحالات التي لم يُبَتّ فيها وفق القانون السابق،

وتسرع من آليات التقنين، من خلال منح صلاحيات واسعة للمحافظين

، تشمل الحصول على نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة من طلبات التصالح للحالات التي تتولى المحافظات إجراءاتها.

تقنين أوضاع ملايين المواطنين

وتستهدف الحكومة تقنين أوضاع ملايين المواطنين، ممن يشغلون من أملاك الدولة أراضي من دون سند قانوني،

بما يسهم في تحقيق حصيلة مالية عادلة لخزانة الدولة، ضمن رؤية أشمل لحوكمة إدارة الأراضي على مستوى الجمهورية،

وتسوية أوضاع المخالفين من خلال لجان متخصصة. ونص المشروع على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات،

والتظلمات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها، وقدمت بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017،

إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون الجديد.

كما يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم التقدم بتظلماتهم إلى اللجان المشكلة لهذا الغرض خلال 15 يوماً، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

ويصدر رئيس الحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون خلال 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويقدم طلب التقنين مصحوباً بإيداع رسم فحص قيمته عشرة آلاف جنيه (نحو 202 دولار)،

ولا يترتب على تقديم الطلب، وغيره من الإجراءات التمهيدية، أي حقوق قانونية لواضع اليد،

أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه. وأجاز القانون للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف، واتخاذ جميع الإجراءات في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة، والخاضعة لولايتها. وفي حالة عدم إتمام الجهة الإدارية المختصة البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت، لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، ويجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين.

صلاحيات واسعة لمحافظي مصر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

وفي جميع الأحوال، يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.

وتشكل لجان في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو الجهاز (بحسب الأحوال)، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيس أي منها عن مدير عام، وتختص بفحص المستندات المقدمة لطلبات التقنين، والبت فيها.

ويجوز لهذه اللجان قبول طلبات التقنين مؤقتاً خلال ثلاثة أشهر من تقديمها،

إذا ثبتت صحة البيانات المثبتة بها، ولا يجوز للجهات المختصة إجراءات المعاينة الميدانية لمطابقة البيانات،

والمطالبة بمبالغ مالية، بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول طلب التقنين. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد عمل اللجان وإجراءاته، ومعايير تحديد مقابل التصرف، وطرق السداد، ورسم المعاينة شرط ألا يتجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية أو المستصلحة، وعشرة جنيهات عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها أبنية.
وفي جميع الأحوال، لا تجوز المطالبة بمقنن مائي أو المطالبة بزيادته، إلا في ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية والري.

 استخدام الأرض في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله

ويشترط التزام المتعاقد استخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه من دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء. وحظر القانون التصرف في الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عقد يبرم بالمخالفة لذلك، ويعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه. وتعد حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، أموالاً عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

وتلتزم الخزانة العامة تخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد الصرف منها وإجراءاته وحدوده، قرار من مجلس الوزراء. كذلك تؤول إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة للحالات التي تتولى إجراءاتها، ونسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام القانون، والعاملين بها. كذلك تلتزم الجهة الإدارية المختصة، في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وحالات تعذر إزالة التعدي مؤقتاً، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد لا تزيد قيمته على 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً للأراضي المقام عليها بناء، و20 ألف جنيه سنوياً عن الفدان الواحد للأرض الزراعية والمستصلحة، وزيادتها بنسبة 5% سنوياً إلى حين تمام إزالة التعدي.

صلاحيات واسعة لمحافظي مصر في تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

ويعاقب كل من يخالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم برد الأرض بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو إزالة ما عليها من تعديات على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. وفي حالة العود (التكرار) تضاعف عقوبة الغرامة بحديها. كذلك، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. (الدولار= 49.5 جنيهاً).

ويستهدف القانون الجديد التوسع في حالات تقنين وضع اليد، بهدف تحصيل أكبر قدر من أموال المواطنين،

إذ شمل البناء المخالف خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن.

وقدم نحو مليونين و800 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، في الفترة من 2019 إلى 2023،

لم تبت الحكومة إلا في 180 ألف طلب منها،

جمعت بموجبها مبلغ 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة “جدية التصالح”، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية لرسوم التصالح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى