مجلس الوزراء برئاسة مدبولى يوافق على تعديل قوانين لتيسير إجراءات تسجيل الملكية

مجلس الوزراء برئاسة مدبولى يوافق على تعديل قوانين لتيسير إجراءات تسجيل الملكية

كتب/ عبدالرحمن رضا

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور “مصطفي مدبولى”على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث تهدف تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، لتيسير إجراءات تسجيل الملكية، من خلال عدة خطوات تشمل: فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها، مع إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية، والثانية: وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية، وأخيرا: وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك.

و شملت خطوات تيسير إجراءات تسجيل الملكية، إلغاء مرحلة مقبول للشهر و الاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، و وضع زمن محدد للإجراءات أمام الشهر العقاري، و وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

تخفيف العبء المالي بضريبة التصرفات العقارية

و جرى التأكيد على التغلب على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين عن التسجيل، حيث تأتي التعديلات في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الإجراءات و العبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط

و حول ما يتعلق بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، فترتبط بالمادة 42 من القانون المشار إليه، حيث سيكون فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما ستكون فترة الضريبة المقطوعة، على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

قيمة الضريبة المقطوعة

و جرى تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف، تحقيقا للعدالة الضريبية، و وفقا لشرائح مرتبطة بقيمة التصرف طبقا للآتي: قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، و تكون قيمة الضريبة 1500 جنيه، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه و حتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه، و في الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، و دون غرامات تأخير.

و تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقا للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيرا للممولين فلا ارتباط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أي مرافق للعقار، و وفقا للتكليف الرئاسي، تتولى مصلحة الضرائب المصرية إعمال شؤونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، و ذلك من المكلف قانونا، و هو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا تقدّم المشتري طواعية لسداد الضريبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: تحذير: هذا المُحتوى محمي !!